مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1324

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

حمزة » انتهى . وفي رواية أخرى أنّ الصادق عليه السّلام سئل عن أجر النائح ؟ فقال : « لا بأس به قد نيح على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » ( 1 ) انتهى . وفي بعض الروايات : « إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح ليسيل دمعها ولا ينبغي لها ( 2 ) أن تقول هجرا ، فإذا جائها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح » انتهى . والهجر بضمّ الهاء الإفحاش ، والخنا ، قيل : المراد به تعداد أفعاله القبيحة وصفاته المذمومة ، والأولى إرادة وصفه بما ليس فيه . وعلى التقديرين : يجب حمل « لا ينبغي » الظاهر في الكراهة على الحرمة ، لحرمة ما ذكر قطعا . ويمكن أن يراد بالهجر ما يشعر بعدم الرضا بالقضاء كما هو المتعارف بين الجهّال عند المصائب ، فيكون مكروها ، بل يمكن القول بحرمته إذا كان فيه تسخّط للقضاء ، كما يظهر من بعض الأخبار . وبكراهة النوح في الليل المستفادة من هذه الرواية صرّح جماعة من فقهائنا الأبرار . وفي جواز نياحة المرأة مع إسماعها الأجانب إشكال : من إطلاق بعض

--> ( 1 ) . المصدر ، ص 893 ، حديث 2 ، الباب 71 . ( 2 ) . المصدر ، ص 893 ، حديث 1 ، الباب 71 .